الشيخ المفلح الصميري البحراني
425
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في الأحكام * ( قال رحمه اللَّه : ولو أولد أمة غيره مملوكا ثمَّ ملكها لم تصر أم ولده ، ولو أولدها حرا ثمَّ ملكها ، قال الشيخ : تصير أم ولد ، وفي رواية ابن مارد : لا تصير أم ولد . ) * * أقول : إذا وطئ أمة الغير بشبهة أو بعقد فأولدها حرا ثمَّ ملكها بعد ذلك ، قال الشيخ : تصير أم ولد ، لأن طريقة الاشتقاق تقتضيه ، فالضابط عنده اجتماع نسب الولد منه وحريته وملك أمه ، فإذا اجتمعت هذه الثلاثة شروط صارت أم ولد ، والمعتمد عدم صيرورتها أم ولد الا مع علوقها منه في ملكه للأصل ، ولما رواه الشيخ في التهذيب يرفعه إلى ابن مارد ، عن الصادق عليه السلام : « في رجل يتزوج الأمة ويولدها ثمَّ يملكها ولم تلد عنده بعد ذلك ؟ قال : هي أم ولد إن شاء باعها ، ما لم يحدث بعد ذلك حمل ، وإن شاء أعتق » « 1 » . * ( قال رحمه اللَّه : ولو وطأ المرهونة فحملت دخلت في حكم أمهات الأولاد ، وكذا لو وطأ الذمي أمته فحملت منه ، ولو أسلمت بيعت عليه ، وقيل : يحال بينه
--> « 1 » - الوسائل ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب 4 من أبواب الاستيلاد ، حديث 1 ولم نجدها في التهذيب .